علي أصغر مرواريد
88
الينابيع الفقهية
الزيادة إذا فضلت . فأما ذو السهم من ذوي النسب إذا انفرد أخذ ما سمي له بالفرض ، والباقي يرد عليه كائنا من كان . فأما ذوو الأسباب فهم الزوج والزوجة ، لهما حالتان حالة انفراد بالميراث وحالة اجتماع ، فإذا انفردوا كان لهم سهمهم المسمى : إن كان زوجا له النصف ، وإن كانت زوجة فلها الربع ، والباقي للإمام ، وقال أصحابنا : إن الزوج وحده يرد عليه الباقي لإجماع الفرقة عليه . وأما حالة الاجتماع فلهم سهمهم المسمى : للزوج النصف مع عدم الولد ، وعدم ولد الولد وإن سفلوا ، مع جميع الوارث ذا فرض كان أو غير ذي فرض ، وله الربع مع وجود الولد وولد الولد وإن سفلوا ، والزوجة لها الربع مع عدم الولد وعدم ولد الولد وإن سفل مع جميع الوراث ، ولها الثمن مع وجود الولد وولد الولد ، ولا يدخل عليهما النقصان ، ولا يرد عليهما الفاضل إلا ما استثناه . فصل : في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك : يستحق الميراث بالقرابة من جهتين : أحدهما من جهة الولد للصلب إذا كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا ومن يتقرب بهم من ولد الولد وإن نزلوا ، سواء كانوا ولد الابن أو ولد البنت ، فأما البنات فلهن سهم مسمى فقط وقد بيناه ، والآخر الأب ومن يتقرب بالأبوين . فمن يتقرب بالأب هم الإخوة والأخوات ، إذا كانوا من جهة أب وأم أو من جهة أب أو إخوة فقط ، دون الأخوات ، فإن الأخوات من جهته لهن سهمهن المسمى وقد بيناه أولا ، وأولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا والجد والجدة من قبله ، ومن يتقرب بهما من العمومة والعمات وأولاهم ، وإن نزلوا ، والجد والجد الأعلى والجدة العليا ، ومن يتقرب بهما . ومن يتقرب بالأم هو الجد الأدنى والجدة الدنيا ، ومن يتقرب بهما من الخال